كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(وَإِنْ تَعَيَّبَ قَبْلَ قَبْضِهَا) لَهُ بِآفَةٍ وَرَضِيَتْ بِهِ (فَلَهُ نِصْفُهُ نَاقِصًا بِلَا خِيَارٍ) وَلَا أَرْشَ لِأَنَّهُ حَالَةَ نَقْصِهِ مِنْ ضَمَانِهِ (فَإِنْ عَابَ بِجِنَايَةٍ وَأَخَذَتْ أَرْشَهَا) يَعْنِي كَانَ الْجَانِي مِمَّنْ يَضْمَنُ الْأَرْشَ وَإِنْ لَمْ تَأْخُذْهُ بَلْ وَإِنْ أَبْرَأَتْهُ عَنْهُ وَلَوْ رَدَّتْهُ لَهُ سَلِيمًا (فَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ نِصْفَ الْأَرْشِ) مَعَ نِصْفِ الْعَيْنِ لِأَنَّهُ بَدَلُ الْفَائِتِ وَبِهِ فَارَقَ الزِّيَادَةَ الْمُنْفَصِلَةَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ تَعَيَّبَ) أَيْ بِآفَةٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي وَإِنْ تَعَيَّبَ قَبْلَ قَبْضِهَا.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَإِنْ عَابَ بِجِنَايَةٍ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ أَيْضًا لِقَوْلِهِ السَّابِقِ فَإِنْ تَعَيَّبَ فِي يَدِهَا إلَخْ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ لِلشَّارِحِ مَا نَصُّهُ وَفِي طُرُوُّ النَّقْصِ عَلَيْهِ بِأَنْ جَنَى عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ أَوْ الزَّوْجُ وَأَخَذَتْ مِنْهُ الْأَرْشَ أَوْ لَمْ تَأْخُذْهُ يَرْجِعُ إلَى الْمُؤَدِّي بِتَفْصِيلِهِ السَّابِقِ مَا مَرَّ مِنْ النِّصْفِ أَوْ الْكُلِّ فِي حَالِ كَوْنِهِ بِأَرْشِ جِنَايَةٍ أَيْ مَعَ نِصْفِ الْأَرْشِ فِي صُورَةِ التَّشَطُّرِ وَمَعَ كُلِّهِ فِي صُورَةِ عَدَمِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْأَرْشُ مِمَّا يُغْرَمُ أَيْ يُضْمَنُ لَهَا وَإِنْ سَامَحَتْ بِهِ بِأَنْ جَنَى عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ فِي يَدِ الزَّوْجِ أَوْ فِي يَدِهَا أَوْ الزَّوْجِ وَهُوَ بِيَدِهَا لِأَنَّ الْأَرْشَ بَدَلُ الْفَائِتِ أَمَّا النَّقْصُ الطَّارِئُ بِدُونِ جِنَايَةٍ كَالْآفَةِ السَّمَاوِيَّةِ كَالْعَمَى وَالْعَوَرِ أَوْ بِجِنَايَةٍ لَا غُرْمَ لِأَرْشِهَا كَأَنْ جَنَتْ هِيَ عَلَيْهِ فَيَتَخَيَّرُ الزَّوْجُ بَيْنَ الرِّضَا بِنِصْفِهِ أَوْ كُلِّهِ نَاقِصًا مِنْ غَيْرِ أَرْشٍ وَبَيْنَ نِصْفِ أَوْ كُلِّ قِيمَتِهِ أَوْ مِثْلِهِ سَلِيمًا وَفِيمَا إذَا جَنَى عَلَيْهِ هُوَ وَهُوَ بِيَدِهِ وَأَجَازَتْ لَهُ نِصْفَهُ نَاقِصًا وَلَا خِيَارَ لَهُ وَلَا أَرْشَ لِأَنَّهُ نَقْصٌ وَهُوَ مِنْ ضَمَانِهِ انْتَهَى وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي اسْتِحْقَاقِهِ أَخْذَ الْأَرْشِ مِنْهَا إذَا جَنَى هُوَ عَلَيْهِ بِيَدِهَا وَإِنْ لَمْ تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا وَتَمْثِيلُهُ الْجِنَايَةَ الَّتِي لَا غُرْمَ لِأَرْشِهَا بِقَوْلِهِ كَأَنْ جَنَتْ عَلَيْهِ شَامِلٌ لِمَا إذَا جَنَتْ وَهُوَ بِيَدِ الزَّوْجِ أَوْ بِيَدِهَا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهَا لَمْ تَسْتَحِقَّ لِهَذِهِ الْجِنَايَةِ أَرْشًا وَدَالٌّ عَلَى فَرْضِ الْكَلَامِ فِي التَّعَيُّبِ قَبْلَ الْفِرَاقِ وَكَذَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا إلَخْ مَعَ أَنَّ الْإِرْشَادَ ذَكَرَ مَسْأَلَةَ النَّقْصِ بَعْدَ الْفِرَاقِ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ وَبِأَرْشِ نَقْصٍ بَعْدَ فِرَاقٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَأَخَذَتْ أَرْشَهَا) أَيْ وَاسْتَحَقَّتْ أَخْذَهُ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ طَلَّقَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ فَارَقَ لَا بِسَبَبِهَا كَأَنْ طَلَّقَ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَثَلًا) إلَى قَوْلِهِ فَيَرْجِعُ فِي الْأَصْلُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْأَوْجَهُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا فِي الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ إذَا فَارَقَ وَلَوْ بِسَبَبِهَا وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَهَا فِيمَا إذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى التَّأْوِيلِ الثَّانِي لِكَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ وَحَذَفَ قَوْلَ الشَّارِحِ وَالْأَوْجَهُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ تَالِفٌ) فَإِنْ كَانَ الْمَهْرُ بَاقِيًا بِحَالِهِ فَلَيْسَ لَهَا إبْدَالُهُ وَإِنْ أَدَّاهُ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ إلَّا بِرِضَاهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَوْ حُكْمًا) كَأَنْ أَعْتَقَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ تَعَيَّبَ) أَيْ بِآفَةٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي وَإِنْ تَعَيَّبَ قَبْلَ قَبْضِهَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ قِيمَةُ النِّصْفِ أَقَلُّهُ أَيْ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ لِأَنَّ التَّشْقِيصَ يُنْقِصُهَا. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَقَعَ إلَخْ) خَبَرٌ وَالتَّعْبِيرُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَنْ يَكُونَ) أَيْ التَّعْبِيرُ بِهِمَا.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ) أَيْ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ.
(قَوْلُهُ كُلٌّ مِنْ النِّصْفَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ بِأَنْ يُرَادَ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ نِصْفُ قِيمَةِ كُلٍّ مِنْ النِّصْفَيْنِ مُنْفَرِدًا لَا مُنْضَمًّا إلَى الْآخَرِ فَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ النِّصْفِ أَوْ بِأَنْ يُرَادَ بِقِيمَةِ النِّصْفِ قِيمَتُهُ مُنْضَمًّا لَا مُنْفَرِدًا فَيَرْجِعُ بِنِصْفِ الْقِيمَةِ وَهُوَ مَا صَوَّبَهُ فِي الرَّوْضَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ إذْ الْعِبَارَةُ الْأُولَى عَيْنُ مَا فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ فِي تَخْيِيرِهَا الْآتِي إلَخْ) أَيْ فِي الزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ عَابَ) بِأَنْ صَارَ ذَا عَيْبٍ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش أَيْ قَامَ بِهِ الْعَيْبُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ تَفْسَخْ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ عَابَ بِجِنَايَةٍ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ أَيْضًا لِقَوْلِهِ السَّابِقِ فَإِنْ تَعَيَّبَ فِي يَدِهَا إلَخْ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ لِلشَّارِحِ وَفِي طُرُوُّ النَّقْصِ عَلَيْهِ بِأَنْ جَنَى عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ أَوْ الزَّوْجِ وَأَخَذَتْ مِنْهُ الْأَرْشَ أَوْ لَمْ تَأْخُذْهُ يَرْجِعُ إلَى الْمُؤَدِّي بِتَفْصِيلِهِ السَّابِقِ مَا مَرَّ مِنْ النِّصْفِ أَوْ الْكُلِّ حَالَ كَوْنِهِ بِأَرْشِ جِنَايَةٍ أَيْ مَعَ نِصْفِ الْأَرْشِ فِي صُورَةِ التَّشَطُّرِ وَمَعَ كُلِّهِ فِي صُورَةِ عَدَمِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْأَرْشُ مِمَّا يُغْرَمُ أَيْ يُضْمَنُ لَهَا وَإِنْ سَامَحَتْ بِهِ بِأَنْ جَنَى عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ فِي يَدِ الزَّوْجِ أَوْ فِي يَدِهَا أَوْ الزَّوْجُ وَهُوَ بِيَدِهَا إمَّا لِنَقْصِ الطَّارِئِ بِدُونِ جِنَايَةٍ كَالْآفَةِ السَّمَاوِيَّةِ كَالْعَمَى وَالْعَوَرِ أَوْ بِجِنَايَةٍ لَا غُرْمَ لِأَرْشِهَا كَأَنْ جَنَتْ هِيَ عَلَيْهِ فَيَتَخَيَّرُ الزَّوْجُ بَيْنَ الرِّضَا بِنِصْفِهِ أَوْ كُلِّهِ نَاقِصًا مِنْ غَيْرِ أَرْشٍ وَبَيْنَ نِصْفِ أَوْ كُلِّ الْقِيمَةِ أَوْ مِثْلِهِ سَلِيمًا وَفِيمَا إذَا جَنَى عَلَيْهِ هُوَ وَهُوَ بِيَدِهِ وَأَجَازَتْ لَهُ نِصْفَهُ نَاقِصًا وَلَا خِيَارَ لَهُ وَلَا أَرْشَ انْتَهَتْ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي اسْتِحْقَاقِهِ أَخْذَ الْأَرْشِ مِنْهَا إذَا جَنَى هُوَ عَلَيْهِ بِيَدِهَا وَإِنْ لَمْ تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا وَتَمْثِيلُ الْجِنَايَةِ الَّتِي لَا غُرْمَ لِأَرْشِهَا بِقَوْلِهِ كَأَنْ جَنَتْ هِيَ عَلَيْهِ شَامِلٌ لِمَا إذَا جَنَتْ وَهُوَ بِيَدِ الزَّوْجِ أَوْ بِيَدِهَا وَدَالٌّ عَلَى فَرْضِ الْكَلَامِ فِي التَّعَيُّبِ قَبْلَ الْفِرَاقِ وَكَذَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا إلَخْ. اهـ. سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَأَخَذَتْ أَرْشَهَا) أَيْ اسْتَحَقَّتْ أَخْذَهَا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ مِمَّنْ يَضْمَنُ إلَخْ) شَامِلٌ لِلزَّوْجَةِ. اهـ. حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ رَدَّتْهُ لَهُ) أَيْ لِلزَّوْجِ.
(قَوْلُهُ فَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ نِصْفَ الْأَرْشِ) وَلَوْ تَلِفَ الْبَعْضُ فِي يَدِهَا كَأَحَدِ الثَّوْبَيْنِ أَخَذَ نِصْفَ الْمَوْجُودِ وَنِصْفَ بَدَلِ الْمَفْقُودِ. اهـ. مُغْنِي.
(وَلَهَا) إذَا فَارَقَ وَلَوْ بِسَبَبِهَا (زِيَادَةٌ) قَبْلَ الْفِرَاقِ (مُنْفَصِلَةٌ) كَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ وَأُجْرَةٍ وَلَوْ فِي يَدِهِ فَيَرْجِعُ فِي الْأَصْلِ أَوْ نِصْفِهِ أَوْ بَدَلِهِ دُونَهَا لِحُدُوثِهَا فِي مِلْكِهَا وَالْفِرَاقُ إنَّمَا يَقْطَعُ مِلْكَهَا مِنْ حِينِ وُجُودِهِ لَا قَبْلَهُ كَرُجُوعِ الْوَاهِبِ نَعَمْ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ الَّذِي لَمْ يُمَيِّزْ تَتَعَيَّنُ قِيمَةُ الْأُمِّ أَوْ نِصْفُهَا حَذَرًا مِنْ التَّفْرِيقِ الْمُحَرَّمِ وَإِنْ قَالَ آخُذُ نِصْفَهَا بِشَرْطِ أَنْ لَا أُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْأَوْجَهِ وَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ حَمْلًا عِنْدَ الْإِصْدَاقِ فَإِنْ رَضِيَتْ رَجَعَ فِي نِصْفِهِمَا وَإِلَّا فَلَهُ قِيمَةُ نِصْفِهِ يَوْمَ الِانْفِصَالِ مَعَ نِصْفِ قِيمَتِهَا إنْ لَمْ يُمَيِّزْ وَلَدُ الْأَمَةِ هَذَا إنْ لَمْ تَنْقُصْ بِالْوِلَادَةِ فِي يَدِهَا وَإِلَّا تَخَيَّرَ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَهَا نَاقِصًا أَوْ رَجَعَ بِنِصْفِ قِيمَتِهَا حِينَئِذٍ فَإِنْ كَانَ النَّقْصُ فِي يَدِهِ رَجَعَ فِي نِصْفِهَا وَإِنَّمَا نَظَرُوا هُنَا لِمَنْ النَّقْصُ بِالْوِلَادَةِ فِي يَدِهِ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِلْكُهُمَا مَعًا فَلَمْ يَنْظُرُوا لِسَبَبِهِ إذْ لَا مُرَجِّحَ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا لَوْ حَدَثَ الْوَلَدُ بَعْدَ الْإِصْدَاقِ فِي يَدِهِ ثُمَّ وُلِدَتْ فِي يَدِهَا فَإِنَّ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ مِنْ ضَمَانِهِ نَظَرًا إلَى أَنَّ السَّبَبَ وُجِدَ فِي يَدِهِ وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ لَهَا (و) لَهَا فِيمَا إذَا فَارَقَهَا بَعْدَ زِيَادَةٍ مُتَّصِلَةٍ (خِيَارٌ فِي مُتَّصِلَةٍ) كَسِمَنٍ وَحِرْفَةٍ وَلَيْسَ مِنْهَا ارْتِفَاعُ سُوقٍ.
(فَإِنْ شَحَّتْ) فِيهَا وَكَانَ الْفِرَاقُ لَا بِسَبَبِهَا (ف) لَهُ وَلَوْ مُعْسِرَةً (نِصْفُ قِيمَةٍ) لِلْمَهْرِ بِأَنْ يُقَوَّمَ (بِلَا زِيَادَةٍ) وَمَنَعَ الْمُتَّصِلَةَ لِلرُّجُوعِ مِنْ خَصَائِصِ هَذَا الْمَحَلِّ الْعَوْدُ هُنَا ابْتِدَاءُ تَمَلُّكٍ لَا فَسْخٌ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَمْهَرَ الْعَبْدُ مِنْ كَسْبِهِ أَوْ مَالِ تِجَارَتِهِ ثُمَّ عَتَقَ عَادَ إلَيْهِ كَمَا مَرَّ آنِفًا وَلَوْ كَانَ فَسْخًا لَعَادَ لِمَالِكِهِ أَوَّلًا وَهُوَ السَّيِّدُ (وَإِنْ سَمَحَتْ) بِالزِّيَادَةِ وَهِيَ رَشِيدَةٌ (لَزِمَهُ الْقَبُولُ) لِأَنَّهَا لِكَوْنِهَا تَابِعَةً لَا تَظْهَرُ فِيهَا الْمِنَّةُ فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ الْقِيمَةِ هَذَا كُلُّهُ إنْ لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ كُلُّ الصَّدَاقِ وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ كَعَيْبِ أَحَدِهِمَا رَجَعَ إلَيْهِ بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ وَإِنْ لَمْ تَرْضَ هِيَ كَفَسْخِ الْبَيْعِ بِالْعَيْبِ وَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ عَارِضٍ كَرِدَّتِهَا تَخَيَّرَتْ بَيْنَ أَنْ تُسَلِّمَهُ زَائِدًا وَأَنْ تُسَلِّمَ قِيمَتَهُ غَيْرَ زَائِدٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَإِنْ رَضِيَتْ رَجَعَ إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ لِزِيَادَتِهِ بِالْوِلَادَةِ.
(قَوْلُهُ يَوْمَ الِانْفِصَالِ) أَيْ لِأَنَّهُ أَوَّلُ وَقْتِ إمْكَانِ التَّقْوِيمِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُمَيِّزْ وَلَدُ الْأَمَةِ) أَيْ وَإِلَّا أَخَذَهُ مَعَ نِصْفِهَا لِجَوَازِ التَّفْرِيقِ حِينَئِذٍ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَهَا نَاقِصًا إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا أَنَّهُ حَيْثُ أَخَذَ نِصْفَهَا أَخَذَ أَيْضًا نِصْفَ وَلَدِ الْأَمَةِ إنْ لَمْ يُمَيِّزْ لَا نِصْفَ قِيمَتِهِ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّفْرِيقُ وَحَيْثُ أَخَذَ نِصْفَ قِيمَتِهَا أَخَذَ نِصْفَ قِيمَةِ الْوَلَدِ لَا نِصْفَهُ وَإِنْ رَضِيَتْ لِئَلَّا يَلْزَمَ التَّفْرِيقُ.
(قَوْلُهُ نَاقِصًا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ النَّقْصُ بِالْوِلَادَةِ فِي يَدِهَا بَعْدَ الْفِرَاقِ.
(قَوْلُهُ رَجَعَ فِي نِصْفِهَا) أَيْ فَلَا خِيَارَ.
(قَوْلُهُ فَلَمْ يَنْظُرُوا لِسَبَبِهِ) أَيْ وَهُوَ الْحَمْلُ.
(قَوْلُهُ إنَّهُ) أَيْ النَّقْصَ مِنْ ضَمَانِهِ أَيْ وَلَهَا الْخِيَارُ لَا مِنْ ضَمَانِهَا وَلَهُ الْخِيَارُ وَهُمَا وَجْهَانِ بِلَا تَرْجِيحٍ فِي الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ إنَّهُ مِنْ ضَمَانِهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ الْوِلَادَةُ فِي يَدِهَا بَعْدَ الْفِرَاقِ.
(قَوْلُهُ أَنَّ السَّبَبَ) أَيْ الْحَمْلُ.
(قَوْلُهُ فِيمَا إذَا فَارَقَهَا) أَيْ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ إيضَاحُ هَذَا مَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ وَحُكْمُ الزَّوَائِدِ الْمُتَّصِلَةِ وَالْمُنْفَصِلَةِ فِيمَا سِوَى الطَّلَاقِ مِنْ الْأَسْبَابِ الْمُشَطِّرَةِ حُكْمُهَا فِي الطَّلَاقِ وَمَا يُوجِبُ عَوْدَ الْجَمِيعِ إنْ كَانَ عَارِضًا كَالرَّضَاعِ وَرِدَّةِ الزَّوْجَةِ فَكَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُقَارِنًا كَفَسْخِهِ بِعَيْبِهَا وَعَكْسِهِ عَادَ بِزِيَادَتِهِ يَعْنِي الْمُتَّصِلَةَ وَلَا حَاجَةَ إلَى رِضَاهَا كَفَسْخِ الْبَيْعِ بِالْعَيْبِ. اهـ. فَعُلِمَ أَنَّ خِيَارَهَا فِي الْمُتَّصِلَةِ ثَابِتٌ عِنْدَ وُجُوبِ الشَّطْرِ وَكَذَا عِنْدَ وُجُوبِ الْكُلِّ إلَّا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ قَوْلُهُ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ اُحْتُرِزَ عَنْ الْمُفَارَقَةِ بِالْمُقَارِنِ فَلَهُ كُلُّ الْمَهْرِ قَهْرًا بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحُهُ لِلشَّارِحِ وَإِذَا عَادَ إلَيْهِ كُلُّ الصَّدَاقِ نَظَرَ فَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ قَارَنَ الْعَقْدَ كَعَيْبِ أَحَدِهِمَا فَبِمُتَّصِلٍ مِنْ الزِّيَادَةِ أَيْ مَعَهُ كَسِمَنٍ وَصَنْعَةٍ يَرْجِعُ الْمَهْرُ إلَى الزَّوْجِ وَإِنْ لَمْ تَرْضَى هِيَ كَفَسْخِ الْبَيْعِ بِالْعَيْبِ وَبَحَثَ شَيْخُنَا أَنَّ الْعَيْبَ الْحَادِثَ قَبْلَ الزِّيَادَةِ كَالْمُقَارِنِ فَتَسَلَّطَ الزَّوْجُ عَلَى الْفَسْخِ قَبْلَهَا إلَى أَنْ قَالَ وَالتَّفْصِيلُ بَيْنَ الْمُقَارِنِ وَغَيْرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَخْذًا مِنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَمَا قَرَّرَتْ بِهِ كَلَامَهُ هُوَ مَا فِيهِمَا وَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّ الْعَيْبَ الْحَادِثَ كَالْمُقَارِنِ لِأَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي أَنَّ الْعَقْدَ قَارَنَهُ سَبَبُ الْفَسْخِ وَهُوَ إمَّا وُجُودُ الْعَيْبِ أَوْ شَرْطُ اسْتِمْرَارِ السَّلَامَةِ ضَعِيفٌ وَلَا يَجْرِي هَذَا التَّفْصِيلُ فِي التَّشْطِيرِ بَلْ يُسَلِّمُ الزَّائِدَ لَهَا مُطْلَقًا. اهـ. وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ قَوْلُهُ وَلَا يَجْرِي هَذَا التَّفْصِيلُ إلَخْ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي تَصَوُّرَ وُجُوبِ الشَّطْرِ مَعَ الْفَسْخِ بِالْمُقَارِنِ مَعَ أَنَّهُ إنَّمَا يُوجِبُ الْكُلَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يَجْرِي لِعَدَمِ تَصَوُّرِهِ إلَّا أَنَّ هَذَا قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ مُطْلَقًا إلَّا أَنْ يُجْعَلَ فِي سَائِرِ صُوَرِ وُجُوبِ الشَّطْرِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَاسْتَشْكَلَ أَيْضًا تَقْيِيدَهُ الْمَتْنَ هُنَا بِنَفْيِ الْمُقَارِنِ مَعَ أَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِي التَّشْطِيرِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَنِصْفُ قِيمَةِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ لَا بِسَبَبِهَا وَالتَّشْطِيرُ لَا تَفْصِيلَ فِيهِ كَمَا قَرَّرَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ لَا بِسَبَبِهَا) كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَكَانَ الْفِرَاقُ لَا بِسَبَبِهَا إنَّمَا زَادَ هَذَا لِقَوْلِهِ فَنِصْفُ قِيمَةٍ وَلَوْ أَسْقَطَهُ وَقَالَ فَنِصْفُ قِيمَةٍ أَوْ كُلُّهَا لَكَانَ أَحْسَنَ لِيَشْمَلَ مَا لَوْ كَانَ السَّبَبُ عَارِضًا كَرِدَّتِهَا اُحْتُرِزَ عَنْ الْمُقَارِنِ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَرْجِعُ حِينَئِذٍ بِكُلِّ الْمَهْرِ بِالزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةِ قَهْرًا وَكَذَا قَوْلُهُ بَعْدُ أَوْ فَارَقَ لَا بِسَبَبِهَا إنَّمَا أَحْوَجَهُ إلَيْهِ التَّعْبِيرُ بِنِصْفِ الْعَيْنِ وَنِصْفِ الْقِيمَةِ الْآتِيَيْنِ فِي كَلَامِهِ وَلَوْ قَالَ بَدَلَهُ أَوْ فَارَقَ لَا بِسَبَبٍ مُقَارِنٍ أَوْ أَسْقَطَهُ وَقَالَ أَوْ بَعْدَ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ إلَخْ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ رَضِيَا بِنِصْفِ الْعَيْن أَوْ كُلِّهَا وَإِلَّا فَنِصْفِ الْقِيمَةِ أَوْ كُلِّهَا لَكَانَ أَحْسَنَ فَتَأَمَّلْ انْتَهَى.